النادي القوقازي طباعة إرسال إلى صديق
الأربعاء, 10 يونيو 2009 20:17

       القانون الاساسي 
للنادي القوقازي      

في قرية صويلح – شرقي الأردن

1-اسم النادي (( مركزه ))

المادة 1: شكل في قرية صويلح ناد سمي (( النادي القوقـازي ))

                                                                              2 - اغراضه

المادة 2: أ. غاية النادي السعي على دوام حسن التفاهم وصفاء العلاقات بين الأمم التي
                  يقيمون بها

                ب. نشر الروح الرياضية

                ج. التعاون الادبي والاجتماعي

المادة 3: لا دخل للنادي في الشؤون السياسية.

3 – الجمعية العمومية

المادة 4: تشكل الجمعية العمومية للنادي من كل من يرغب الانضماماليها وتقبله هيئة الادارة

المادة 5: على كل عضو قبل من قبل هيئة الادارة ان يدفع بدلاشتراك شهري لا يقل عن
               خمسين ملا المادة 6: لهيئة الادارة الحق المطلق في رفض أي عضو يشين  
                 بمسلكة سمعة النادي

4 – هيئة الادارة

المادة 7: ينتخب الاعضاء من بينهم بواسطة الاقتراع السري سبعة اشخاص يسمون ( هيئة
              الادارة ) هؤلاء ينتخبون من بينهم رئيساً وسكرتيراً واميناً للصندوق

 

المادة 8: يجوز تجديد انتخاب الهيئة المذكورة بناء على طلب ثلثي الاعضاء

المادة 9: وظيفة الرئيس: ترأس الجلسات لهيئة الادارة والاجتماعات العامة وتدقيق السجلات
              وحسابات أمين الصندوق

المادة 10: وظيفة السكرتير : تسجيل محاضر الجلسات والقيــام بكافة المخابرات وان ينوب
                عن الرئيس في اثناء تغيبه

المادة 11: وظيفة أمين الصندوق: تنظيم مالية النادي وان يجري الصرفيات التي تقررها هيئة
                الادارة واستلام الواردات وحفظ مستندات الدفع وارومات القبض وتسجيلها في
                سجلاتها الخاصة وان يقدم للهيئة حساباُ شهرياُ وفي نهاية كل عام

5 – مالية النادي

المادة 12: تتكون مالية النادي من رسم الانتساب والاشتراكــات الشهرية التي يدفعها
                الاعضاء ومن التبرعات التي تقدم للنـادي :
               أ: رسم الانتساب ( 100 ملا ) يدفعها العضو عند انتمائــه الى النادي
               ب: الرسم الشهري ( 50 ملا ) يدفعها العضو في بداية كل شهـر

المادة 13: تحفظ مالية النادي في احدى المصارف التي تقررها هيئة الادارة

المادة 14: تعين الجمعية مراقبان وظيفتهما تفتيش مالية النادي وحساباته وسجلاته وتقديم
               تقرير عن ذلك الى الجمعية العمومية

 

6 - الاجتماعات

المادة 15: تجتمع هيئة الإدارة مرة واحدة في كل اسبوع

المادة 16: تجتمع الجمعية العمومية مرة في كل سنة وإذا دعت الظروف للاجتماع فلهيئة
               الادارة الصلاحية بأن تدعوها للاجتماع بدون انتظار حلول الموعد

المادة 17: يكون الاجتماع قانونياُ إذا حضره أكثر الأعضاء

المادة 18: إذا تخلف أحد أعضاء هيئة الادارة عن الحضور ثلاث اجتماعات بدون عذر مقبول
                يدعى من قبل هيئة الإدارة بكتاب وإذا تخلف عن اجتماع واحد بعد استلامه الكتاب
                 يعد مستقيلا من عضوية الهيئة الإدارية.

المادة 19: إذا شغر محل لأحد أعضاء هيئة الادارة يخلفه العضو الذي كان احرز  
                الاكثريةبالاصوات بعد السبعة الاول

7 – مواد عامة

المادة 20: هيئة الادارة مسئولة عن تنظيم أمور النادي

المادة 21: هيئة الادارة مسئولة تجاه الجمعية العمومية من الاعمال المخالفة لنصوص هذا
                 القانون

المادة 22: لا يجوز ادخال أي تغيير في قانون النادي الا اذا قدم اقتراح خطي من قبل ثلثي
                أعضاء الجمعية العمومية.



01_CocazLawA



02_CocazLawB