






![]() | اليوم | 96 |
![]() | الأمس | 127 |
![]() | هذا الأسبوع | 96 |
![]() | الأسبوع الفائت | 910 |
![]() | هذا الشهر | 659 |
![]() | الشهر الفائت | 4009 |
![]() | المجموع | 257703 |
| الجمعية الخيرية الشيشانية |
|
|
| الأربعاء, 10 يونيو 2009 20:19 | |||
|
اسم الجمعية ومركزهــــــــا وغاياتهــــــــــــــــا ------------------------------------------ المادة الأولى : في 1/7/1958 أسس الموقعون على هذا النظام الاساسي ومن ينضــــم اليهم بمدينة الزرقاء – بلواء الزرقاء جمعية اسمها : الجمعية الخيريـــــة الشيشانيـــــــــــــــــــــة. مركز عملها : الزرقاء – عنوانها : الزرقاء ، منطقة اعمالها: لواء الزرقاء ومحافظة البلقاء ولها فرع او فروع كما هو مبين ادناه : 1- فرع السخنة عنوانه/ السخنة 2- فرع صويلح عنوانه / صويلح 3- فرع الازرق عنوان / الازرق
المادة الثانية: غايات الجمعية: أ- خيرية لرعاية الايتام ومساعدة المحتاجين ب- ثقافية لتشجيع التعليم العالي بقروض منظمة للطلبة الجامعييـــــنوتعليم الاطفال في رياض الاطفال وفتح مراكـــز لتعليـــــــــــــــــمالمهـن المختلفة.
المادة الثالثة: ليس للجمعية أية غاياة او نشاط قطعا في الحقول السياسيــــــــــــــة
البــــــــــــــاب الثانـــــــــــي
المادة الرابعة : اسماء الاعضاء المؤسســـــــــين واعمارهم وتواقيعــــــــم الاســـــــم العمـــــر التوقـيــــــع 1- عبد الحميد عبد القادر 54 2-محمد اليــــــــــــاس 77 3- احمد رمــــــــــــزي 65 4- الحاج باتي عسخـــان 50 5- محمــــد معصـــــوم 60 6- الحاج سلطان مراد شوقي 84 7- الحاج يسع وشـــي 59 8- عيســـــى عـــــــادل 40 9- احمد محمد اصحـــاب 40 10- موســـــــى يونـــــــس 45
المادة الخامسة: شروط العضوية أ- يحق لكل مواطن او مواطنة اكمل العشرين من عمرة ان ينتسب الى الجمعية كعضو عامل على ان يحوز الشروط التالية: 2- ان يكوم ذا اخلاق حميدة حسن السيرة والسلــــــــــــــوك وأن يكون احد افراد عشيرة الشيشان المقيميــن في المملكة الأردنية الهاشمية 3- أن يكون قد حصل على تزكية عضوين من الاعضـــــاء العـــــاملين او عضو من اعضاء هيئة ادارة الجمعيــــــــــة 4- ان يكون قد وافق على نظام الجمعية الاساسي كتابة 5- ان لا يكون منتسباُ الى احد الاحزاب او اية هيئة سياسيـــــــــــــة ب- يحق لكل موطن او مواطنة اكمل الثامنة عشرة مــــن عمرة ان ينتسب الى الجمعية كعضو مؤازر ولا يحق له التصويت في الانتخابات او الترشــيح لانتخابات الوظائف الادارية في الجمعية ويجب ان تتوفـــر فيه الشروط المذكورة في الفقرة ( أ ) من نفس هذه المـــــــــادة.
ج – يجوز لهيئة ادارة الجمعية قبول اعضاء شرف واعضاء منتسبين مؤازين في الجمعية
المادة السادسة. تحديد قيمة الاشتراك السنوي للعضو بمبلغ ( 100 ) فلس للعضوالمؤازر المادة السابعة. 2 - فصل الاعضاء - يفصل العضو بقرار يتخذه اغلبيـــــة اعضاء هيئة الإدارة في الحالات التالية: أ. اذا ادى عملا من شأنه ان يلحق بالجمعيــــــــــة ضررا جسيما ماديا او ادبيا
المادة الثامنة:
البـــاب الثالــــــث
المادة التاسعة: تتكون ايرادات الجمعية من:- المادة العاشرة:
الباب الرابـــــــــــــــــــع
الهيئات التي تمثل الجمعيـــــــــــــــــــة -- الهيئة العامـــــــــــــــــــة –
المادة الحادية عشرة : تتكون الهيئة العامة من جميع الاعضاء العاملين الذين اوفــــوا
المادة الثانية عشرة: يجب دعوة الهيئة العامة للاجتماع مرة كل سنة على الأقل خـــــلال
المادة الثالثة عشرة: تدعو هيئة الادارة الهيئة العامة للاجتماع في مركز الجمعية باشعار المادة الرابعة عشرة: لكل عضو الحق في ان ينيب كتابة عضوا يمثله في حضور اجتماعـــات المادة الخامسة عشرة: يرأس اجتماعات الهيئة العامة رئيس هيئة الادارة فاذا غاب الرئيـــــس
المادة السادســـة عشرة: يكون اجتماع الهيئة العامة قانونيا اذا حضره 66% بالمائة مـــــــــن المادة الثامنة عشرة : تبحث الهيئة العامة في اجتماعها السنوي في الامور التالية : المادة التاسعة عشرة : تصدر القرارات في اجتماع الهيئة العامة بالاغلبية المطلقة فيما يختص بتعديل النظام الاساسي وباغلبية ثلثي اعضاء الجمعية في الاحوالالتاليـــــــــــــة. المادة الحادية والعشرون : تدون قرارات الهيئة العامة في دفتر محاضر الجلسات يوقــــــــــــع هيئة الادارة المادة الثانية والعشرون : تدير الجمعية هيئة ادارة مكونة من اثني عشر عضوا على ان لا يقل عددهم عن خمسة اعضاء ولا يزيد عن اثني عشر عضوا تنتخبهم الهيئة العامة على مدة عضوية اعضاء هيئة الادارة ( سنتــــــــان ) على ان لا تتجاوز ثـــــــــلاث سنوات ويجوز اعادة انتخابهم.
المادة الثالثة والعشرون : يشترط في عضو هيئة الادارة بالاضافة الى الشروط المترتب توفرها في أعضاء الجمعية ما يلـــــــــي :-
الماد الرابعة والعشرون : لا يجور الجمع بين عضوية هيئة الادارة والعمل للجمعية بأجر الا بقـــــرار تتخذه الهيئة العامة للجمعية وتوافق عليه وزارة الشؤون الاجتماعية .
المادة الخامسة والعشرون : تمثل هيئة الادارة الجمعية لدى كافة الهيئات الحكومية والاهلية والقضائية فيما لها من حقوق وما عليها من واجبــــــات .
المادة السادسة والعشرون :عندما يخلو منصب عضو في هيئة الادارة خلال مدة ولاية تلك الهيئــــــة يصبح الشخص الذي نال أكبر عدد من الاصوات بعد الاعضاء المنتخبـــــين
المادة السابعة والعشرون : تشمل صلاحيات هيئة الادارة كل مايتعلق بادارة شؤون الجمعية وعلـــــــى وجه التحديد ما يلــــــي :- الجمعية وتكون الاجتماعات قانونية بحضور ثلثي الاعضاء للهيئـــة الادارية على ان يمثل كل فرع في هيئة الادارة امين السر للفــــرع وامين الصندوق تصدر القرارات بالاغلبية المطلقة للحاضريــــــــن واذا تساوت الاصوات يكون للرئيس صوت مرجع . المادة التاسعة والعشرون : تنتخب هيئة الادارة في اول اجتماع لها بعد اجتماع الهيئــــــــة العامة رئيسا من بين اعضائها كما تنتخب ايضا نائبا للرئيــــــس وامينا للصندوق ومساعدا لامين الصندوق وامينا للسر ومساعــــدا لأمين الســر في الاجتماع ذاته . المادة الثلاثون: المادة الحادية والثلاثون : يجوز لهيئة الادارة تشكيل لجان فرعية تتولى متابعة نشاط الجمعية المادة الثانية والثلاثون : 1. ترؤس الهيئة الادارية والهيئة العامة 2. تمثيل الجمعية لدى السلطات الرسمية والقضائية والاهلية. 3. الاشراف على كافة اعمال الجمعية لدى المحاكم النظامية والشرعية بكل درجاتها ومراحلها كافة وعزل الوكيل ايضا وتعييـــــــــن ب. تتضمن صلاحيات امين السر ما يلي . 1. حفظ سجلات الجمعية واجراء مخابراتها 2. تدوين وقائع جلسات الهيئة الادارية والهيئة العامــــــــــــة . ج. تتضمن صلاحيات امين صندوق الجمعية ما يلي . 1. استلام المبالغ التي ترد الى الجمعية بايصالات مختومـــة بخاتم الجمعية موقعة منه وايداع تلك المبالغ في المصــرف الذي تقرره هيئة الادارة .
2. تنفيذ قرارات هيئة الادارة فيما يتعلق بمعاملات الجمعية الماليــــــــة ويوقع من الرئيس التعهـــدات التي ترتبــــط بها ويقدم حسابا شهريا عن حالة الجمعية الماليـــــــــــــة الى هيئــــــة الادارة . 3. حفظ الدفاتر والمستندات المالية في مركز الجمعية لتكون تحت طلب الجهات الادارية المختصـــــــــة4. لا يجوز له ان ينفق او يتصرف في اموال الجمعية الا حسبما تقرره هيئة الادارة . 5. ينتخب في كل فرع امين للصندوق وامين السر ومساعد لأمين الصندوق علـــــــــــــــي ان يتناوبوا جمع الاشتراكات ويرسلها امين الصندوق الى صندوق الجمعية المركـــــــزي وهو يحولها بدوره الى المصرف الذي يقرره هيئة الادارة
الباب الخامـــــــــس -- حل الجمعية --
المادة الثالثة والثلاثون : ب. اذا حلت الجمعية لأي سبب من الاسباب تؤول اموال الجمعيــــــة المنقولـة وغير المنقولة بعد تأدية جميع التزاماتها الى الجهة التي تقررها الهيئة العامة وشريطة ان لا يخرج ذلك القرار عن اغـــــراض الجمعية وتنفق داخل حدود المملكة الاردنية الهاشميــــــة
البــــــــــــــــــاب الســــــــــادس -- احكام عامـــــة -- المادة الرابعة والثلاثون : لا يجوز للجمعية ان تندمج او تتحد مع جمعية خيرية مسجلة اخرى او اكتر وفقا لاحكام المواد 4 ، 5 ، 6 ، 7 من قانون الجمعيات الخيريـــــــــــة رقــــــم ( 12 ) لسنـــــــة 1956 .
المادة الخامسة والثلاثون: يحق للجمعية امتلاك العقارات والاراضي وغير ذلك من الاموال المنقولـــــة وغير المنقولة ولا يجوز بيع او رهن أو مبادلــــــة . او هبة او تنازل عــــن
المادة السادسةوالثلاثون: شروط مساعدة الطلبة الجامعيين . أ . ان يكون حسن الاخلاق والسلوك ب. ان يكون متفوقا في امتحان الشهادة الثانوية العامة ( التوجيهية ) بين زملائه .
ج. ان يكون فقير الحال مستحقا للمساعدة بشهادة الهيئــــــــــة الاختياريـــــــــــــة . د. ان يقدم تعهدا رسميا بتسديد المبالغ التي اقترضته الجمعيـــــــــة على اقساط تقدر بعشر راتبه 10% كحـــد ادنى عند توظفــــــه وعملــــــــــــــــــــــه بعد تخرجـــــــــــــــــه . هـ . ان يقدم تعهدا رسميا بكفالة التسديد المبالغ التي اقرضتـه الجمعيـــــــــــــهاذا قطعت عنه المساعدة لاحد الاسباب المذكورة في المادة ( 37 ) .
و. ان لا يكون منتميا لاحد الاحزاب أو أيه هيئة سياسيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة .
المادة السابعة والثلاثون : اسباب قطع المساعدة عن الطالب الجامعي أ. اذا رسب في الامتحان النهائي للسنة الدراسية بدون عذرشرعــــــــــي . ب.اذا ارتكب ما يخـــل بالشرف والامانة والاخلاق الكريمـــــــــــــة ج. اذا انتسب الى احد الاحزاب او اية هيئــــة سياسيـــــــــــــــة .
المادة الثامنة والثلاثون: شروط الكفيــــــــل 1. ان يكون قادرا على تحمل الكفالـــــــــة بحيث تقدر اموالــــــــــه ب ( 500 ) دينار على الاقل
أخبار أخرى:
أخبار أخرى:
|