الجمعية الخيرية الشيشانية طباعة إرسال إلى صديق
الأربعاء, 10 يونيو 2009 20:19




النظام الأساسي للجمعية الخيرية الشيشانية



البـــــــــــاب الاول

اسم الجمعية ومركزهــــــــا وغاياتهــــــــــــــــا

------------------------------------------

المادة الأولى : في 1/7/1958 أسس الموقعون على هذا النظام الاساسي ومن ينضــــم اليهم بمدينة الزرقاء – بلواء الزرقاء جمعية

اسمها : الجمعية الخيريـــــة الشيشانيـــــــــــــــــــــة.

مركز عملها : الزرقاء – عنوانها : الزرقاء ، منطقة اعمالها: لواء الزرقاء ومحافظة البلقاء ولها فرع او فروع كما هو مبين ادناه :

1- فرع السخنة عنوانه/ السخنة

2- فرع صويلح عنوانه / صويلح

3- فرع الازرق عنوان / الازرق

 

المادة الثانية: غايات الجمعية:

أ‌- خيرية لرعاية الايتام ومساعدة المحتاجين

ب‌- ثقافية لتشجيع التعليم العالي بقروض منظمة للطلبة الجامعييـــــنوتعليم الاطفال في رياض الاطفال وفتح مراكـــز لتعليـــــــــــــــــمالمهـن المختلفة.
ج- اصلاح خلقي بالقاء المحاضرات الاجتماعية والثقافيـــــــــــــــة في دار الجمعية وانشاء مكتبة فيها.

 

المادة الثالثة: ليس للجمعية أية غاياة او نشاط قطعا في الحقول السياسيــــــــــــــة
والدينية والطائفية وتقدم خدماتها الى جميع المواطنين على السواء.

 

البــــــــــــــاب الثانـــــــــــي

 

المادة الرابعة : اسماء الاعضاء المؤسســـــــــين واعمارهم وتواقيعــــــــم

الاســـــــم                               العمـــــر                  التوقـيــــــع

1- عبد الحميد عبد القادر               54

2-محمد اليــــــــــــاس                  77

3- احمد رمــــــــــــزي                   65

4- الحاج باتي عسخـــان                 50

5- محمــــد معصـــــوم                   60

6- الحاج سلطان مراد شوقي           84

7- الحاج يسع وشـــي                     59

8- عيســـــى عـــــــادل                  40

9- احمد محمد اصحـــاب                  40

10- موســـــــى يونـــــــس               45

 

المادة الخامسة: شروط العضوية

أ‌- يحق لكل مواطن او مواطنة اكمل العشرين من عمرة ان ينتسب  الى الجمعية كعضو عامل على ان يحوز الشروط التالية:
1- ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية كاملة.

2- ان يكوم ذا اخلاق حميدة حسن السيرة والسلــــــــــــــوك وأن يكون احد افراد عشيرة الشيشان المقيميــن في المملكة الأردنية الهاشمية

3- أن يكون قد حصل على تزكية عضوين من الاعضـــــاء العـــــاملين او عضو من اعضاء هيئة ادارة الجمعيــــــــــة

4- ان يكون قد وافق على نظام الجمعية الاساسي كتابة

5- ان لا يكون منتسباُ الى احد الاحزاب او اية هيئة سياسيـــــــــــــة

ب‌- يحق لكل موطن او مواطنة اكمل الثامنة عشرة مــــن عمرة ان ينتسب الى الجمعية كعضو مؤازر ولا يحق له التصويت في الانتخابات او الترشــيح لانتخابات الوظائف الادارية في الجمعية ويجب ان تتوفـــر فيه الشروط المذكورة في الفقرة ( أ ) من نفس هذه المـــــــــادة.

 

 

ج – يجوز لهيئة ادارة الجمعية قبول اعضاء شرف واعضاء منتسبين مؤازين في الجمعية
للمدة التي تراها مناسبة وعلى الاسس التي تقررها . على انه لا يحق لهــــــولا
الاعضاء التصويت في الانتخابات او الترشيح لانتخاب الوظائف الادارية في الجمعية

 

المادة السادسة. تحديد قيمة الاشتراك السنوي للعضو بمبلغ ( 100 ) فلس للعضوالمؤازر
و ( 200 ) فلس للعضو العامل و ( 500 ) فلس لعضو هيئة الادارة كحد ادنى وبناء على طلب العضو وموافقة هيئة الادارة . ويجب في جميع الاحوال ان يتم اداء الاشـتراك السنوي كله قبل نهاية سنة الجمعية المالية بشهر واحد على الاقل . واذا انتسب احد الاعضاء الى الجمعية خلال السنة المالية فلا يؤدي الا ما يستحق عليه من الاشتراك السنوي للمدة الباقية من السنة.

المادة السابعة.
1 – زوال العضوية – تزول في الحالات الاتيه
       أ – الانسحاب ما لم يكن العضو قد تعهد بأن يظل منتسبا للجمعية لمدة معينة .
       ب. الوفـــــــــــــــاة
       ج. فقدان احد شروط العضوية
       د. الفصـــــــــل
       هـ. التأخر في اداء الاشتراك في موعد استحقاقه لمدة (3) اشهر متوالية
       شرطاخطــــــــــاره باستحقاق الاشتراك بكتاب مسجل خلال الشهر التالي لآخر دفعـــة
       اداهــــا . وتصدر هيئة الادارة باغلبية الاصوات قرارا بزوال العضوية

2 - فصل الاعضاء - يفصل العضو بقرار يتخذه اغلبيـــــة اعضاء هيئة الإدارة في الحالات التالية:

      أ‌. اذا ادى عملا من شأنه ان يلحق بالجمعيــــــــــة ضررا جسيما ماديا او ادبيا
      ب‌. اذا استغل انضمامه الى الجمعية لغرض شخصي.
     ج‌. اذا انتسب الى احد الاحزاب او هيئة سياسية.

 

المادة الثامنة:
       أ - يجوز لهيئة الادارة اعادة العضوية الى العضو الذي زالت عضويته بسبب عدم
        دفعه اشتراكه في سنة ما اذا ادى المبلغ المستحق عليـــــــــه على ان لا يتعدى
        ذلك اشتراك سنة كاملــــــــة .
       ب. لا يجوز للعضو الذي زالت عضويتة لاي سبب من الأسبات ولا لورثة العضو المتوفي
         الحق في استرداد الاشتراكات او الهبات او التبرعات التي قدمها للجمعية.

 

 

البـــاب الثالــــــث

 

المادة التاسعة: تتكون ايرادات الجمعية من:-
أ ــ اشتراكات الاعضـــــاء
ب ــ التبرعات والهبات
ج ــ الوصــــــــــــايا
د ــ ريع ايرادات الحفلات
هـ ـ اية موارد اخرى توفق عليها هيئة الادارة
ز ــ الوقــــــــــــــف

 المادة العاشرة:
أ ــ تبدأ سنة الجمعية المالية من (1) كانون الثاني وتنتهي في( 31 ) كانون اول
ب ــ تودع اموال الجمعية في المصرف الذي تعينه هيئــــــة الادارة على ان لا يحتفظ امين الصندوق الا بمبلغ (( 5 ))دنانير للمصروفات النثريـــــــــــة .
ج ــ يشترط لسحب أي مبلغ من أموال الجمعية المودعــــــــــة
في المصرف ان يوقع على الحوالــــة المالية كل من رئيس الجمعية او من ينوب عنه مع امـــين الصنــــــــدوق .
د ــ لا يجوز انفاق أي مبلغ من اموال الجمعية الا لتحقـيـــــــــق أي غرض من اغراضها ولا يجوز انفاقهــــا في غير ذلك
هــ تحتفظ الجمعية في مركزها بدفاتر للحسابات وفقا لاصــول مســــــــك الدفاتـــــــر .
و ــ يجب ان تدقق سنويا حسابات الجمعية من قبل مدقــــــــق حسابات قانوني على ان يــــــتم تدقيقها خلال مــــــــــدة لا تتجـــــــاوز ثلاثــــة اشهـــر من انتهاء سنة الجمعيــــة
الماليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة.

 

الباب الرابـــــــــــــــــــع

الهيئات التي تمثل الجمعيـــــــــــــــــــة

-- الهيئة العامـــــــــــــــــــة –

 

المادة الحادية عشرة : تتكون الهيئة العامة من جميع الاعضاء العاملين الذين اوفــــوا
بالتزاماتهم وفقا لاحكام النظام ومضى على عضويتهم مدة ســنةعلى الأقل.

 

المادة الثانية عشرة: يجب دعوة الهيئة العامة للاجتماع مرة كل سنة على الأقل خـــــلال
شهر واحد من تاريخ الانتهاء من تدقيق حسابات الجمعية ويجوز دعوة الهيئة العامة لاجتماعات غير عادية كلما اقتضت الضــــرورة ذلك.

 

المادة الثالثة عشرة: تدعو هيئة الادارة الهيئة العامة للاجتماع في مركز الجمعية باشعار
ترسله الى جميع الاعضاء الذين له الحق في الحضور ويكون ذلك قبل تاريخ الاجتماع باسبوعين على الاقل. ويرفق بهذا الاشعـــــار جدول اعمال الاجتماع وكشف باسماء الاعضاء الذين لهم حق حضور اجتماعات الهيئة العامة. ويجوز لخمس اعضاء الذين لهم حق حضور اجتماع الهيئة العامـــــة ان يرسلوا طلبا كتابيا الى هيئة الادارة بدعوتها للانعقاد مع بيـــــــان  الغرض من ذلك. اذا لم تستجب هيئة الادارة لمثل هذا الطلب خلال خمسة عشر يوما فيحق لخمس الاعضاء التقدم الى وزير الشؤون الاجتماعية بطلب عقد الاجتماع المذكور وللوزير بعد التحقيق اتخاذ ما يراه مناسبا ويكـــــــون قراره في هذا الشأن قطعيــــا.

المادة الرابعة عشرة: لكل عضو الحق في ان ينيب كتابة عضوا يمثله في حضور اجتماعـــات
الهيئة العامة ولا يجوز للعضو ان ينوب اكثر من عضو واحد.

المادة الخامسة عشرة: يرأس اجتماعات الهيئة العامة رئيس هيئة الادارة فاذا غاب الرئيـــــس
يرأس اجتماع الهيئة نائب الرئيس واذا غاب نائب الرئيس تنتخـــــــــب الهيئة العامة من بين اعضاء هيئة الادارة رئيسا لذلك الاجتماع.

 

المادة السادســـة عشرة: يكون اجتماع الهيئة العامة قانونيا اذا حضره 66% بالمائة مـــــــــن
 الاعضاء الذين لهم حق الحضور فاذا لم يبلغ عدد المجتمعـــــــــين هذه النسبة بناء على الدعوة الاولى يكون اجتماع الهيئة العامـــــــة التي تعقد بدعوة ثانية خلال (14) يوما التالية قانونية مهما بلــــــغ عدد الحاضرين.

المادة السابعة عشرة :لا يحق للهيئة العامة ان تنظر في غير المسائل الواردة في جدول الاعمال

المادة الثامنة عشرة : تبحث الهيئة العامة في اجتماعها السنوي في الامور التالية :
أ . التصديق على الحساب الختامي للجمعية.
ب. تقرير مدقق الحسابات.
ج. اقرار مشروع الميزانية للسنة المالية الجديدة.
د. تقرير هيئة الادارة عن اعمال الجمعية وحالتها خلال العام المنصـــــرم . يجب ان يتضمن هذا التقرير استعراض حالة العضوية.
هـ. انتخاب اعضاء الادارة بطريق الاقتراع السري على ان لا يتعارض ذلك مع نص المادة الثانية والعشرين من هذا النظام و. تعيين مدقق حسابات من غير اعضاء هيئة الادارة.
ز. اقرار انشاء فرع او فروع للجمعية.
ح. تحديد ما هية المصاريف وقيمتها التي يجوز للعضــــــــــو استردادها والتي تحملها العضو خلال قيامه بشؤون الجمعية.
ط. اية مسائل اخرى تعرضها هيئة الادارة. تصدر القرارات في اجتماع الهيئة العامة بالاغلبية المطلقــــة برفع الايدي باستثناء ما ورد في الفقرة ( هـ ) من المادة الثامنة عشرة من هذا النظام.

المادة التاسعة عشرة : تصدر القرارات في اجتماع الهيئة العامة بالاغلبية المطلقة فيما يختص بتعديل النظام الاساسي وباغلبية ثلثي اعضاء الجمعية في الاحوالالتاليـــــــــــــة.
أ‌. تعديل نظام الجمعية الاساسي فيما يتعلق باغراضها وغاياتها
ب‌. حل الجمعيـــــــــــة.
ج. غزل اعضاء هيئة الادارة.
المادة العشرون :  لا يجوز لعضو الجمعية الاشتراك بالتصويت اذا كان موضوع القــرار المعروض هو ابرام اتفاق معه او رفع دعوى عليه او انهاء دعوى بينه وبين الجمعية وكذلك عندما تكون له مصلحة شخصية في القـــــــــــرار المطروح للتصويت فيما عدا انتخاب هيئة الادارة وغيرها مـــــــن الهيئات او اللجان المتصلة بالجمعية.

المادة الحادية والعشرون :  تدون قرارات الهيئة العامة في دفتر محاضر الجلسات يوقــــــــــــع
 عليها الرئيس وامين السر ويذكر في محضر الجلسة اسمـــــــــــــاء اعضــــاء الجمعية الذين لهم حق الحضور واسماء الحاضريـــــــــــن بانفسهم او بالانابـة كما يذكر اسم الرئيس وامين الســــــــــــــــــــــــر والقرارات الصادرة وعدد الاصوات التي حازتهــــــا .

 

هيئة الادارة

المادة الثانية والعشرون :  تدير الجمعية هيئة ادارة مكونة من اثني عشر عضوا على ان لا يقل عددهم  عن خمسة اعضاء ولا يزيد عن اثني عشر عضوا تنتخبهم الهيئة العامة على
أن يكون عضوان منهم على الاقل للزرقــاء وعضوان على الاقل لفرع صويلح وعضوان على الاقل لفرع السخنة وعضوان على الاقل لفرع الازرق.

مدة عضوية اعضاء هيئة الادارة ( سنتــــــــان ) على ان لا تتجاوز ثـــــــــلاث سنوات ويجوز اعادة انتخابهم.

 

المادة الثالثة والعشرون : يشترط في عضو هيئة الادارة بالاضافة الى الشروط المترتب توفرها في أعضاء الجمعية ما يلـــــــــي :-
أ‌. ان لا يقل عمره عن ( خمس وعشرين ) عاما
ب‌. أن يكون ذا نشاط ملحوظ بالغايات والاغراض التي انشئت مــــــــــن
اجلها الجمعية وان يكون قد مضى على انتسابه الى الجمعية خمس ســنــــوات
وقام خلالها بنشاط ملحوظ لتحقيق اهداف الجمعية وقام بجميع التزاماته.

 

الماد الرابعة والعشرون : لا يجور الجمع بين عضوية هيئة الادارة والعمل للجمعية بأجر الا بقـــــرار تتخذه الهيئة العامة للجمعية وتوافق عليه وزارة الشؤون الاجتماعية .

 

المادة الخامسة والعشرون : تمثل هيئة الادارة الجمعية لدى كافة الهيئات الحكومية والاهلية والقضائية فيما لها من حقوق وما عليها من واجبــــــات .

 

المادة السادسة والعشرون :عندما يخلو منصب عضو في هيئة الادارة خلال مدة ولاية تلك الهيئــــــة يصبح الشخص الذي نال أكبر عدد من الاصوات بعد الاعضاء المنتخبـــــين
في الاجتماع الانتخابي عضوا في هيئة الادارة بدلا من العضو الــــــــــذي خلا منصبه واذا لم يكن هنالك شخص من هذا القبيل تجتمع الهيئة العامــــة لانتخاب عضو يشغل العضوية الشاغرة . ويبقى اعضاء هيئة الادارة  المنتخبون بمقتضى هذه المادة في مراكزهم الى حين حلول موعــــــــــد  انتخابات هيئة الادارة وفقا لهذا النظـــــــام .

 

المادة السابعة والعشرون : تشمل صلاحيات هيئة الادارة كل مايتعلق بادارة شؤون الجمعية وعلـــــــى وجه التحديد ما يلــــــي :-
أ‌. اعداد التقرير السنوي لنشاط الجمعية .
ب‌. تنظيم اجتماعات الهيئة العامــــــــة.
ج. اعداد مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية المقبلـــــة.
د. اعداد الحساب الخطي للسنة المالية الحالية ومراجعة تقرير مدقـــــــــــق الحسابات .
هـ . اعداد الانظمة المالية والادارية التي يسير عليها مستخدموا الجمعية .
تعيين الموظفين اللازمين للجمعية والنظر في تأديبهم وفصلهم وعزلهم.

المادة الثامنة والعشرون: تعقد هيئة الادارة اجتماعا مرة كل ( 30 ) يوما للنظر في شؤون

  الجمعية وتكون الاجتماعات قانونية بحضور ثلثي الاعضاء للهيئـــة الادارية على ان يمثل كل فرع في هيئة الادارة امين السر للفــــرع وامين الصندوق تصدر القرارات بالاغلبية المطلقة للحاضريــــــــن واذا تساوت الاصوات يكون للرئيس صوت مرجع .

المادة التاسعة والعشرون :  تنتخب هيئة الادارة في اول اجتماع لها بعد اجتماع الهيئــــــــة

 العامة رئيسا من بين اعضائها كما تنتخب ايضا نائبا للرئيــــــس وامينا للصندوق ومساعدا لامين الصندوق وامينا للسر ومساعــــدا لأمين الســر في الاجتماع ذاته .

المادة الثلاثون:
أ. لا يجوز لعضو هيئة الادارة التخلف عن حضور جلستها الا بعذر مقبول يقدم قبل انعقاد الجلســـــــــة.
ب.كل عضو تخلف عن حضور ( ثلاث جلسات ) متوالية بدون عذر مقبول يعتبر منفصلا من عضوية هيئة الادارة.

المادة الحادية والثلاثون :  يجوز لهيئة الادارة تشكيل لجان فرعية تتولى متابعة نشاط الجمعية
 في ميادين معينة .

المادة الثانية والثلاثون :
أ. تتضمن صلاحيات الرئيس مايلي .

 1. ترؤس الهيئة الادارية والهيئة العامة

2. تمثيل الجمعية لدى السلطات الرسمية والقضائية والاهلية.

3. الاشراف على كافة اعمال الجمعية لدى المحاكم النظامية والشرعية

بكل درجاتها ومراحلها كافة وعزل الوكيل ايضا وتعييـــــــــن
غيره . في حالة غياب الرئيس او اعتذاره يقوم نائـــــــــــب الرئيس مقامــه.

ب. تتضمن صلاحيات امين السر ما يلي .

1. حفظ سجلات الجمعية واجراء مخابراتها

2. تدوين وقائع جلسات الهيئة الادارية والهيئة العامــــــــــــة .

ج. تتضمن صلاحيات امين صندوق الجمعية ما يلي .

1. استلام المبالغ التي ترد الى الجمعية بايصالات مختومـــة

بخاتم الجمعية موقعة منه وايداع تلك المبالغ في المصــرف

الذي تقرره هيئة الادارة .

 

2. تنفيذ قرارات هيئة الادارة فيما يتعلق بمعاملات الجمعية

الماليــــــــة ويوقع من الرئيس التعهـــدات التي ترتبــــط

بها ويقدم حسابا شهريا عن حالة الجمعية الماليـــــــــــــة الى هيئــــــة الادارة .

3. حفظ الدفاتر والمستندات المالية في مركز الجمعية لتكون تحت طلب الجهات الادارية المختصـــــــــة

4. لا يجوز له ان ينفق او يتصرف في اموال الجمعية الا حسبما تقرره هيئة الادارة .

5. ينتخب في كل فرع امين للصندوق وامين السر ومساعد لأمين الصندوق علـــــــــــــــي

ان يتناوبوا جمع الاشتراكات ويرسلها امين الصندوق الى صندوق الجمعية المركـــــــزي

وهو يحولها بدوره الى المصرف الذي يقرره هيئة الادارة

 

الباب الخامـــــــــس

-- حل الجمعية --

 

المادة الثالثة والثلاثون :
أ . تحل الجمعية بقرار تتخذه الهيئة العامة على ان لا تقل الاصوات المؤيدة المؤيدة للحل عن ثلثي اعضاء الجمعية الذين يحق لهم التصويت .

ب. اذا حلت الجمعية لأي سبب من الاسباب تؤول اموال الجمعيــــــة المنقولـة وغير المنقولة بعد تأدية جميع التزاماتها الى الجهة التي تقررها الهيئة العامة وشريطة ان لا يخرج ذلك القرار عن اغـــــراض الجمعية وتنفق داخل حدود المملكة الاردنية الهاشميــــــة

 

البــــــــــــــــــاب الســــــــــادس

-- احكام عامـــــة --

المادة الرابعة والثلاثون : لا يجوز للجمعية ان تندمج او تتحد مع جمعية خيرية مسجلة اخرى او اكتر وفقا لاحكام المواد 4 ، 5 ، 6 ، 7 من قانون الجمعيات الخيريـــــــــــة رقــــــم ( 12 ) لسنـــــــة 1956 .

 

المادة الخامسة والثلاثون:  يحق للجمعية امتلاك العقارات والاراضي وغير ذلك من الاموال المنقولـــــة وغير المنقولة ولا يجوز بيع او رهن أو مبادلــــــة . او هبة او تنازل عــــن
أي عقار عائد للجمعية الا بقرار . من الهيئة العامة باغلبية ثلثي الاصوات على ان يصدق من الجهات الرسميـــــة .

 

المادة السادسةوالثلاثون: شروط مساعدة الطلبة الجامعيين .

 أ . ان يكون حسن الاخلاق والسلوك

ب. ان يكون متفوقا في امتحان الشهادة الثانوية العامة ( التوجيهية ) بين زملائه .

 

ج‌. ان يكون فقير الحال مستحقا للمساعدة بشهادة الهيئــــــــــة الاختياريـــــــــــــة .

د‌. ان يقدم تعهدا رسميا بتسديد المبالغ التي اقترضته الجمعيـــــــــة على اقساط تقدر بعشر راتبه 10% كحـــد ادنى عند توظفــــــه وعملــــــــــــــــــــــه بعد تخرجـــــــــــــــــه .

هـ . ان يقدم تعهدا رسميا بكفالة التسديد المبالغ التي اقرضتـه الجمعيـــــــــــــه

اذا قطعت عنه المساعدة لاحد الاسباب المذكورة في المادة ( 37 ) .

 

و‌. ان لا يكون منتميا لاحد الاحزاب أو أيه هيئة سياسيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة .

 

المادة السابعة والثلاثون : اسباب قطع المساعدة عن الطالب الجامعي

 أ. اذا رسب في الامتحان النهائي للسنة الدراسية بدون عذرشرعــــــــــي .

ب.اذا ارتكب ما يخـــل بالشرف والامانة والاخلاق الكريمـــــــــــــة

ج. اذا انتسب الى احد الاحزاب او اية هيئــــة سياسيـــــــــــــــة .

 

المادة الثامنة والثلاثون:  شروط الكفيــــــــل

 1. ان يكون قادرا على تحمل الكفالـــــــــة بحيث تقدر اموالــــــــــه

ب ( 500 ) دينار على الاقل